وقال في النهاية : ومنه الحديث " أمر أن تحفي الشوارب " أي : يبالغ في قصها ( 1 ) . انتهى .
والطروق : إما بفتح الطاء بمعنى الزوجة ، أو بالضم بمعنى الجماع .
قال في النهاية : فيه " كان يصبح جنبا من غير طروقة " أي : زوجة ، وكل امرأة طروقة زوجها ، وكل ناقة طروقة فحلها ، والطروق في الأصل ماء الفحل ، وقيل : هو الضراب ثم سمي به الماء ( 2 ) .
( الحديث الحادي والعشرون ) : مرسل .
قوله صلى الله عليه وآله : لذي لب
أي : لعقل ذي لب .
( الحديث الثاني والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 410 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 3 / 122 .