( الحديث الأول ) : مرسل .
وعدم اشتراط الإشهاد في النكاح مذهب الأصحاب ، ونقل فيه المرتضى الإجماع ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد ، وهو ضعيف تنفيه الأخبار .
( الحديث الثاني ) : مجهول .
قوله عليه السلام : بالتزويج البتة
أي : فكيف المتعة .
( الحديث الثالث ) : مجهول .
قوله : بغير خطبة
بضم الخاء أو كسرها ، والجواب أنه كثيرا ما نوقع العقد عند أكل الطعام على الخوان من غير تقديم خطبة أو خطبة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 27
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧