باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها
وما يحرم من ذلك وما لا يحرم
قوله : ولا بأس أن ينكح الرجل
في الجمع بين العمة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الأخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ، فالمشهور بينهم حتى كاد يكون إجماعا جوازه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 184
Contributors: العلامة المجلسي
P.184