Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 148

Contributors:

P.148
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح . ( الحديث الثاني عشر ) : موثق . قوله عليه السلام : من امرأة واحدة من شرائط الرضاع أن يكون اللبن لمرضعة واحدة من لبن فحل واحد ، فلو رضع الصبي بعض العدد المعتبر من لبن امرأة وأكمل من أخرى ، لم ينشر الحرمة وإن اتحد الفحل ، ونقل في التذكرة الإجماع عليه ، وكذا لو أرضعته امرأة