Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 31

Contributors:

P.31
أحدهما أو ثالث بطل ( 1 ) ، وإن هلك ضمن القابض بقيمته يوم التلف . وفي المقنعة والنهاية يوم البيع ، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب ، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع ، واختاره الشاميان ، وقال ابن إدريس : عليه الأعلى من القبض إلى التلف ، وفي رواية رفاعة جواز تحكيم المشتري فتلزمه القيمة . انتهى ( 2 ) . قوله : إن أصبت بها أي : بالجارية المذكورة ، ويحتمل الأعم . ( الحديث الثاني عشر ) : حسن . ويدل على جواز الشفعة في المملوك دون سائر الحيوانات مع عدم تعدد الشركاء . قال في الدروس ، اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول ، فأثبتها فيه
Footnote
( 1 ) في المصدر : فسد . ( 2 ) الدروس ص 336 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 31 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي