Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 237

Contributors:

P.237

باب أحكام الأرضين

( الحديث الأول ) : صحيح . قوله عليه السلام : إلا أن يشتري أي : يعطيه ليرفع من في يده عنها يده ثم هو يعمرها ويعطي خراجها ، فيكون الشراء مجازا ، أو يشتري تبعا للآثار كما ذكره الأصحاب .