Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 173

Contributors:

P.173
قوله عليه السلام : ليس بذلك بأس كأنه بعقد الصلح . قوله عليه السلام : يذهب بعض ويبقى بعض يعني : إنما رضي صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم ، لأجل أن فيها ما ليس له صوف ولا لبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به . أو المراد أنه لا يحل هذا العقد إلا ذلك ، لأنك قلت منها ما ليس له صوف ، فظهر منه أن بعضها ليس كذلك ، ويكفي هذا في صحة العقد . وقيل : يعني أن زيادة بعضها يجبر نقص بعض ، ولولا ذلك لما طاب . ( الحديث الخامس والعشرون ) : حسن . وقال في الصحاح : الضريبة واحدة الضرائب التي تؤخذ في الإرصاد والجزية ونحوها ، ضريبة العبد وهي غلته ( 1 ) .
Footnote
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 170 .