Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 586

Contributors:

P.586
فصحف . الثالث : أن يكون المراد أن الرجل يجيئني بالثوب ، فيقومه علي ، فأعرضه على المشتري ، فإذا اشتراه مني بزيادة بعته منه وأخذت ثمنه ، فقال عليه السلام : ألست أنت إذا عرضت على المشتري أحببت أن تعطي صاحبه أنقص مما أخذت منه ؟ قلت : نعم . فقال : لا تزده ، فإنه نوع خيانة بالنسبة إلى المشتري بل البائع أيضا ، والله يعلم . ( الحديث الثالث والخمسون ) : صحيح . ( الحديث الرابع والخمسون ) : مجهول . ( الحديث الخامس والخمسون ) : مجهول . ويدل على أن خيار التأخير مشروط بعدم قبض المبيع .