Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 525

Contributors:

P.525
كدس ، أو بيت كل كر بكذا . واختلف الأصحاب في صحته ، والمشهور العدم . قوله عليه السلام : ولم يشترط ذلك أي : لم يوقع البيع على الجميع . ( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح . قوله عليه السلام : بسعر يوم شارطه قال الوالد العلامة طاب مرقده : أي يوم وقع التسعير فيه أو البيع فيه ، بأن يكون العقد وقع على الأجرة بتومان مثلا ، وأن يدفع بدله القطن على حساب من بدينار . وإن لم يقع هذا التسعير أولا ، فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنه اليوم الذي شارطه لما وقع التعيين في ذلك اليوم . وإن لم يقرر شئ أصلا ، فهذا أجرة