Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 384

Contributors:

P.384
قوله عليه السلام : إلا أن يكون من متاع السلطان لعل الاستثناء منقطع ، وإنما استثنى عليه السلام ذلك لأنه كالسرقة والخيانة ، من حيث أنه ليس له أخذه . وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا . وقيل : المعنى أنه إذا كانت السرقة من مال السلطان ، يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام . وقيل : أريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص ، والأول أوجه . ( الحديث العاشر والمائتان ) : مجهول . ( الحديث الحادي عشر والمائتان ) : مرسل . قوله عليه السلام : فقد شرك في عارها أي : في الدنيا " وإثمها " أي : في الآخرة . ( الحديث الثاني عشر والمائتان ) : مجهول .