هو السؤال عن أكل طعامهم وشرب شرابهم ، والاستظلال بظلال دارهم . ولا ينبغي له السؤال عن أعمالهم ، لأنه لا شك في عدم جوازه ، وفيه قدح ما في زرارة .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : حسن .
قوله عليه السلام : ولا مدة بقلم
أي : لا يجوز إعطاؤهم مدة من السواد ، لأنه إعانة . أو لا يجوز أخذ المد منهم أو لا يجوز إعمال مد قلم في أعمالهم .
وفي القاموس : المدة بالضم اسم ما استمددت به من المداد على القلم ( 1 ) .
والمشهور بين الأصحاب تحريم الولاية عن الجائر إلا مع الإكراه ، فينفذ ما أكرهه عليه ، إلا الدماء المحرمة ، فإنه لا تقية فيها .
قوله : الوهم من ابن أبي عمير
كلام إبراهيم بن هاشم . ويدل على أنهم كانوا غالبا ينقلون الحديث باللفظ لا بالمعنى ، وإن كان مجوزا فيما لم يتغير به المعنى .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 337 .