وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما وإذهاب حق المقر له ، مع أن مقتضى التعليل ذلك . ولو لم يرجع الأول عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا ، والمختار التخيير مطلقا ( 1 ) . انتهى .
( الحديث الثاني والثمانون ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : إلا داود
لعل الحصر إضافي لحكم دانيال أيضا كما مر ، أو المراد في خصوص القتل
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 367 .