Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 114

Contributors:

P.114
( الحديث الثالث والسبعون ) : كالسابق . قوله عليه السلام : إلا شهادة رجلين لكن تقبل شهادة رجلين على كل واحد من الشاهدين أو الشهود ، كما هو المشهور . ( الحديث الرابع والسبعون ) : ضعيف . ( الحديث الخامس والسبعون ) : صحيح . وعمل الشيخ في النهاية ( 1 ) بمدلول هذه الأخبار ، وقالوا : لو كذب الأصل الفرع تعمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا أطرح الفرع . والمشهور بين المتأخرين أنه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل ، وإن كان بعده نفذ حكم الحاكم ولا عبرة بقول الأصل ، فيحملون هذه الأخبار على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم . ومنهم من قال بهذا التفصيل قبل حكم الحاكم ، فينفذ بعده مطلقا . ومنهم من قال به بعد الحكم ، فتبطل شهادة الفرع قبله مطلقا ، والحمل على
Footnote
( 1 ) النهاية ص 329 .