Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 38

Contributors:

P.38
والظاهر الحسن بن جهم ( 1 ) ، كما في الكافي ( 2 ) . ( الحديث العاشر ) : صحيح . قوله عليه السلام : صل ثمان ركعات يمكن أن يكون أن المراد نافلة الزوال ، أو يكون نافلة أخرى ، لسقوط نافلة الزوال عنه لكونه مسافرا . أو يكون المراد أنه يصلي الظهرين تماما لا يقصر فيهما ، لأن الأفضل في ذلك الموضع التمام ، وإنما يصليهما في أول الزوال ، لسقوط النافلة في السفر ، كما يدل عليه أخبار أخر . ولعل التعليل بالمعنى الأخير ألصق وأنسب ، وعلى الأول يدل على عدم سقوط
Footnote
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن . ( 2 ) فروع الكافي 4 / 557 ، ح 1 .