ويحتمل أن يكون إلزاما على العامة ، فإنهم يفسرونها بأيام التلبس بالحج ، وتلك الأيام هو مسافر للخروج إلى عرفات ، فقوله " قول الله في ذي الحجة " أي مراده تعالى بقوله " فِي الْحَجِّ " في ذي الحجة ، فيمكن إيقاعها في أيام الإقامة بمكة ، فأجاب عليه السلام بأن هذا قولنا أهل البيت وهم لا يقولون به ، وإنما أوردنا إلزاما عليهم .
( الحديث الخامس والعشرون والمائة ) : صحيح .
قوله : وأما صوم السبعة الأيام
هذا هو المشهور ، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى ( 1 ) : إنه لا يعرف فيه خلافا ، ونقل عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنهما أوجبا الموالاة في السبعة كالثلاثة ، وقواه في المختلف لرواية علي بن جعفر .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 744 .