وقد مضى عن موسى بن القاسم عن صفوان عن العيص ( 1 ) .
( الحديث الحادي عشر والثلاثمائة ) : مرسل كالصحيح .
وظاهره أنه إذا اعتمر في أول شهور الحج أي شوال ، فإذا كان قد أعفى شعره شهرا إما متقدما على العمرة أو متأخرا أو ملفقا ، فليس عليه شئ في الحلق قبل الحج .
ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا حلق بعد العمرة ، وكان مدة إعفائه للحج بعد ذلك شهرا ، فليس عليه شئ ، وعلى التقديرين لم أر به قائلا .
ويمكن أن يحمل على أن المراد أنه إذا خرج للتمتع في شوال ، فلا بأس أن يحلق رأسه قبل الإحرام إذا كان مدة إعفائه بعد ذلك شهرا وأكثر .
ويؤيد هذا التأويل ما مر بسند آخر عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما ، فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها الشعر للحج ، فإن عليه دما يهريقه ( 2 ) . انتهى .
والظاهر أنه وقع هنا اختصار مخل .
( الحديث الثاني عشر والثلاثمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 59 ، من باب في الخروج إلى الصفا .
( 2 ) تحت الرقم : 51 ، من باب في الخروج إلى الصفا .