تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
وقد مضى عن موسى بن القاسم عن صفوان عن العيص ( 1 ) . ( الحديث الحادي عشر والثلاثمائة ) : مرسل كالصحيح . وظاهره أنه إذا اعتمر في أول شهور الحج أي شوال ، فإذا كان قد أعفى شعره شهرا إما متقدما على العمرة أو متأخرا أو ملفقا ، فليس عليه شئ في الحلق قبل الحج . ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا حلق بعد العمرة ، وكان مدة إعفائه للحج بعد ذلك شهرا ، فليس عليه شئ ، وعلى التقديرين لم أر به قائلا . ويمكن أن يحمل على أن المراد أنه إذا خرج للتمتع في شوال ، فلا بأس أن يحلق رأسه قبل الإحرام إذا كان مدة إعفائه بعد ذلك شهرا وأكثر . ويؤيد هذا التأويل ما مر بسند آخر عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما ، فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها الشعر للحج ، فإن عليه دما يهريقه ( 2 ) . انتهى . والظاهر أنه وقع هنا اختصار مخل . ( الحديث الثاني عشر والثلاثمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 59 ، من باب في الخروج إلى الصفا . ( 2 ) تحت الرقم : 51 ، من باب في الخروج إلى الصفا .