قوله : فعليها أن تحرم
لا خلاف فيه .
قوله : إلا أنها لا تصلي
ظاهره أنها تغتسل للإحرام ، كما يدل عليه الأخبار . وقال بعض المتأخرين :
لا تغتسل .
( الحديث الأول ) : موثق كالصحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 366 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي