Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 359

Contributors:

P.359
أن التكرير أحوط . وكذا الكلام في الطيب ( 1 ) . ( الحديث الرابع والخمسون والمائتان ) : صحيح . وقال في الدروس : يحرم لبس ما يستر ظهر القدم ، كالخف والشمشك ، فيفدي بشاة لو فعله ، ولو اضطر فلا شئ عليه عند الشيخ . وقيل : يجب . ويجب شقه عن ظهر القدم على الأصح ، لرواية محمد بن مسلم ، وفي الخلاف لا يجب لمقطوعة رفاعة ( 2 ) . ( الحديث الخامس والخمسون والمائتان ) : مرسل . وقال في التحرير : لو أكل لحم صيد ولم يعلم ما هو وجب عليه دم شاة ( 3 ) . قوله : لا يدري ما هو أي : من أنواع الصيد وما يلزمه من الكفارة .
Footnote
( 1 ) مدارك الأحكام ص 541 . ( 2 ) الدروس ص 107 . ( 3 ) التحرير ص 119 .