Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 258

Contributors:

P.258
العمل بمضمون هاتين الروايتين ، لصحة سندهما ووضوح دلالتهما . وعلى المشهور فإنما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة . والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير ، فللمرة شاة وللمرتين بقرة ( 1 ) . ( الحديث الخامس والستون ) : صحيح . ومقتضى الرواية اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاء في مقام واحد ، ويمكن حمل الأخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل ، فإنه قال : من حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد ، فقد جادل وعليه دم ، ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع ، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة . ( الحديث السادس والستون ) : صحيح . ( الحديث السابع والستون ) : موثق كالصحيح .
Footnote
( 1 ) مدارك الأحكام ص 540 .