تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( الحديث الثاني والأربعون ) : مجهول . واختلف في إخراج الدم بغير الضرورة ، وكذا في حك الجسد المفضي إلى إدمائه ، وفي السواك كذلك ، فقال الشيخ في النهاية ( 1 ) والمفيد في المقنعة ( 2 ) والمرتضى وابن إدريس وغيرهم بالتحريم . وقال الشيخ في الخلاف وجمع من الأصحاب بالكراهة . وقال في المدارك : وهو المعتمد ، جمعا بين ما تضمن النهي عن ذلك وما تضمن الإذن في الفعل . ويمكن الجمع بحمل هذه على حال الضرورة ، لكن الأول أقرب ، وتشهد له رواية يونس بن يعقوب الآتية ، فإن لفظ " لا أحبه " ظاهر في الكراهة . وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب الكفارة بذلك ، وحكى الشهيد في الدروس عن بعض أصحاب المناسك أنه جعل فدية إخراج الدم شاة ، وعن الحلبي أنه جعل في حك الجسم حتى يدمي إطعام مسكين . هذا كله مع انتفاء الضرورة إلى إخراج الدم ، أما معها فقال في التذكرة : إنه جائز بلا خلاف ولا فدية فيه إجماعا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ص 221 . ( 2 ) المقنعة ص 68 . ( 3 ) مدارك الأحكام ص 461 .