( الحديث السابع ) : مجهول .
وأجمع العلماء كافة على أنه يجوز النفر في الأول ، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه ، وحكى العلامة في المختلف عن أبي الصلاح قولا بعدم جواز النفر في الأول للصرورة ، ولم نقف على مستنده .
وقد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لا يجوز له النفر في الأول ، وفيه إشكال من حيث المستند ، والمراد بعدم اتقاء الصيد في حال الإحرام قتله ، وبعدم اتقاء النساء جماعهن .
وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع بهما كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة وجهان ، ونقل عن ابن إدريس أنه قال : إنما يجوز النفر في الأول لمن اتقى في إحرامه كل محظور يوجب الكفارة .
( الحديث الثامن ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 143
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٣