پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 406

پدیدآورندگان:

ص۴۰۶
( الحديث الرابع والأربعون ) : ضعيف على المشهور . ( الحديث الخامس والأربعون ) : ضعيف على المشهور . وحكم المحقق في النافع ( 1 ) وغيره بكراهة القران بين الأسبوعين في النافلة ، وعزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة . ونقل عن الشيخ رحمه الله أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة ، وعن ابن إدريس أنه حكم بالكراهة ، والمستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة كراهة القران في الفريضة دون النافلة . ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا ، وحمل هذه الرواية ورواية زرارة على التقية ، كما يدل عليه صحيحة ابن أبي نصر الآتية ، ولا ريب أن اجتناب ذلك في الفريضة والنافلة أولى وأحوط .
پاورقی
( 1 ) المختصر النافع ص 117 .