( الحديث الثاني والستون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : يتم إلى الليل
يحتمل أن يكون المراد بهلال رمضان هلال ابتدائه أو انقضائه ، فعلى الأول فالمراد إتمام الصوم بقصد شعبان ، فإنه لو كان شعبان تاما لرؤي قبل الزوال ، فإن في الشهر التام لا يكون خارج الشعاع غالبا إلا قبل الزوال ، وعلى الثاني - وهو الأظهر - فالمراد إتمام صوم رمضان ، والله يعلم .
( الحديث الثالث والستون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 481
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٨١