( الحديث التاسع والخمسون ) : ضعيف .
قوله رحمه الله : سقط التعلق
قال بعض الفضلاء : حاصله أن العدة إكمالها ثلاثين واجب في بعض الحالات معلوم ذلك شرعا . وقوله عليه السلام مطلقا يكفيه مصداق في الجملة ، فليحمل على ما هو المعلوم ، ولا يجب التعلق به في غير المعلوم ، فتدبر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 479
پدیدآورندگان: العلامة المجلسي
ص۴۷۹