Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 345

Contributors:

P.345
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح أيضا . وهذا الحكم ذكره الشيخ ومن تبعه ، ولم يذكره كثير من المتقدمين ، كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد وسلار وأبو الصلاح ، وظاهرهم سقوط الخمس فيه ، ومال إليه الشهيد الثاني في بعض فوائده ، وحجة المثبتين هذه الرواية . واستضعف الشهيد الثاني هذه الرواية في فوائد القواعد ، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق . ولا يخفى أنه صحيح ، لكن في كون المراد بالخمس المذكور فيه معناه المتعارف كلام ، وقد توقف فيه غير واحد من المتأخرين . قال في المعتبر : الظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن ( 1 ) . وجزم الشهيد الثاني بتناوله لمطلق الأرض ، سواء كانت بياضا أو مشغولة بغرس أو بناء ، عملا بإطلاق النص . قال في المنتقى قلت : ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أن المراد من الخمس في هذا الحديث معناه المعهود شرعا ، وللنظر في ذلك مجال ، ويعزى إلى مالك القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية ، وأنه إن اشتراها ضوعف العشر ، فيجب عليه الخمس . وهذا المعنى يحتمل إرادته من الحديث ، إما موافقة عليه أو تقية ، فإن مدار
Footnote
( 1 ) المعتبر 2 / 624 .