باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
قوله رحمه الله : فإذا بلغ
هذا التقدير إجماعي ، والخمسة أو ساق ثلاثمائة من وسبعة أمناء وثمن من بالمن التبريزي وبالشاهي نصفه ، فتدبر .
وفي النهاية : والوسق بالفتح ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 185 .