Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 233

Contributors:

P.233
( الحديث الأول ) : مجهول . قال في المدارك : مصرف الفطرة هو مصرف زكاة المال ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . وربما ظهر من كلام المفيد في المقنعة اختصاص الفطرة بالمساكين ، وتدل عليه صحيحة الحلبي ورواية الفضيل وزرارة ، والمسألة محل إشكال ، وطريق الاحتياط واضح ( 1 ) . ( الحديث الثاني ) : ضعيف . قوله عليه السلام : وليس عليه لما قبله أي : زكاة المال ، ويمكن أن يقرأ بصيغة الاسم ، لكنه بعيد . وقد سبقت الرواية نقلا من كتاب الحسين بن سعيد في الباب الأول ، وقد مضى منا القول فيه ( 2 ) .
Footnote
( 1 ) مدارك الأحكام ص 335 . ( 2 ) راجع الحديث الخامس عشر من باب زكاة الفطرة .