وسئل عن مقدار القيمة ؟ فقال : درهم في الغلاء والرخص .
وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم . وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة منه ، والأصل إخراج القيمة عنها بسعر الوقت الذي يجب فيه ( 1 ) .
( الحديث الأول ) : صحيح على الظاهر .
إذ الظاهر منصور بن حازم ، كما في بعض النسخ فيكون صحيحا ، وفي بعضها منصور بن خارجة ( 2 ) ، فيكون مجهولا .
وقال المحقق في الشرائع : الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته ( 3 ) .
وقال في المدارك : اختلف كلام الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخان وابنا بابويه وابن أبي عقيل أن أفضل ما يخرج التمر ، قال الشيخ : ثم الزبيب .
وقال ابن البراج : التمر والزبيب هو أفضل ما يخرج في الفطرة . وقال الشيخ في الخلاف : المستحب ما يغلب على قوت البلد ، واستحسنه في المعتبر . وقال سلار :
الأفضل الأرفع قيمة . والمعتمد الأول ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 41 .
( 2 ) كما في المطبوع من المتن .
( 3 ) شرائع الاسلام 1 / 174 .
( 4 ) مدارك الأحكام ص 333 .