( الحديث الثالث ) : موثق .
قوله عليه السلام : وليس في شيء من الكسور شيء
يحتمل أن يكون المراد منها ما زاد على تسعة وثلاثين من الكسور ، كالنصف والثلث والربع مثلا ، أو ما بين العددين مطلقا تأكيدا وتعميما .
وأن يكون المراد منه المكسور ، كما في بعض النسخ ، فالمراد بالأربعين الصحاح .
قوله عليه السلام : وكذا الدنانير
لما كان في هذا الزمان الدينار يساوي عشرة دراهم ، فالنصاب الثاني للذهب أربعة ، وهكذا .
( الحديث الرابع ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 14
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤