المنتهى ( 1 ) ، ونقل عن بعض علمائنا بأن التقصير في عدد الركعات إنما يكون في صلاة الخوف من العدو خاصة ، والمستفاد من أكثر الروايات المساواة في الكيفية لا الكمية ، والمسألة لا تخلو من إشكال .
پاورقی
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 405 .
پدیدآورندگان: العلامة المجلسي