( الحديث الثالث والأربعون والمائتان ) : مجهول .
وقال الوالد قدس سره : أبو الفضل النحوي يمكن أن يكون العباس بن معروف ، فإن النجاشي ذكر أن كنيته أبو الفضل ، وأن له كتاب الآداب ( 1 ) .
وقال في المدارك : آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني عند أكثر الأصحاب ، ونقل عن المرتضى رحمه الله فوات وقتها بطلوع الفجر الأول ، محتجا بأن ذلك وقت ركعتي الفجر ، وهما آخر صلاة الليل .
وقد قطع المحقق وغيره بأن الفجر إذا طلع ولم يكن المكلف قد تلبس من صلاة الليل بأربع أخرها وبدأ بركعتي الفجر ، وهي رواية إسماعيل بن جابر ، وبإزائها روايات كثيرة متضمنة للأمر بفعل الليلة بعد الفجر ، وإن لم يحصل التلبس منها بأربع .
قال في المعتبر : واختلاف الفتوى دليل التخيير ، يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده ، وهو حسن ( 2 ) .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 215 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 145 .