پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 64

پدیدآورندگان:

ص۶۴
المطلوبية ، وإلا ففي انطباق الدليل عليه شئ . ( الحديث الخامس ) : مجهول . وفي القاموس : الإبط باطن المنكب ، وتكسر الباء ، وقد يؤنث ، والجمع آباط ( 1 ) . ومن قال بأن لفظ الأمر للوجوب يستدل به عليه . ( الحديث السادس ) : ضعيف . ويدل على المنع من الغسل بالماء المسخن بالشمس ، وأنه يورث البرص وسيجئ أن العجن به أيضا يورث البرص . وخص العلامة الكراهة بالأواني المنطبعة غير الذهب والفضة ، ونقل الإجماع على عدم كراهة ما يسخن في الحياض والبرك . وقال في النهاية : القمقم ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق
پاورقی
( 1 ) القاموس 2 / 349 .