المطلوبية ، وإلا ففي انطباق الدليل عليه شئ .
( الحديث الخامس ) : مجهول .
وفي القاموس : الإبط باطن المنكب ، وتكسر الباء ، وقد يؤنث ، والجمع آباط ( 1 ) .
ومن قال بأن لفظ الأمر للوجوب يستدل به عليه .
( الحديث السادس ) : ضعيف .
ويدل على المنع من الغسل بالماء المسخن بالشمس ، وأنه يورث البرص وسيجئ أن العجن به أيضا يورث البرص .
وخص العلامة الكراهة بالأواني المنطبعة غير الذهب والفضة ، ونقل الإجماع على عدم كراهة ما يسخن في الحياض والبرك .
وقال في النهاية : القمقم ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 349 .