أذان المنفرد ، وهو تكلف .
قوله عليه السلام : لا يقصر
على بناء المجهول . وفي بعض النسخ بصيغة الخطاب على بناء المعلوم ، وهذا ليس بقياس ، بل بيان للعلة الواقعية في الحكمين ، وهو شدة الاهتمام بالصلاتين .
وأجمع العلماء كافة على مشروعية الأذان والإقامة في الصلوات الخمس .
واختلف الأصحاب في وجوبهما أو استحبابهما ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب ، وذهب الشيخان وابن البراج وابن حمزة إلى وجوبهما في صلاة الجماعة .
قال في المبسوط : ومتى صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية ( 1 ) .
وقال أبو الصلاح : هما شرطان في الجماعة .
وقال المرتضى : تجب الإقامة على الرجال في كل فريضة والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة ، وعلى الرجال خاصة في الجماعة .
وقال ابن أبي عقيل : الأذان في الصبح والمغرب والإقامة في جميع الخمس .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 95 .