قوله عليه السلام : من كل ناحية
الظاهر أن المراد أن وجوب هذا البعد لا يختص بجهة خاصة ، بل لا بد منه في أي جهة كانت من الشمال والجنوب وغيرهما .
وقيل : المراد أنه لا يكفي البعد المقدر من جانب واحد من جوانب البئر إذا كان البعد بالنسبة إليها مختلفا ، وذلك مع استدارة البئر ، فربما تبلغ المسافة السبع إذا قيس إلى جانب ، ولا تبلغ بالقياس إلى الآخر ، فالمعتبر البعد بالقياس إلى جميع الجوانب ، كما ذكره بعض الأصحاب ، وفيه بعد .
قوله عليه السلام : وذلك كثير
يمكن أن يكون المراد أن كل واحد من الخمسة والسبعة كثير ، دفعا لتوهم عدم الاكتفاء بهما ، أو المراد أن الفوقية كثيرة الوقوع ، والله يعلم .
( الحديث العاشر ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 173
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧٣