( الحديث السادس والثمانون ) : موثق .
قوله عليه السلام : أن تغتسل
الظاهر أن هذا غسل الإحرام ، فيدل على عدم منافاته للحدث الأكبر كوضوء الحائض .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 91
Contributors: العلامة المجلسي
P.91
Contributors: العلامة المجلسي