قطعة فيها عظم ، ذكره الشيخان واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا ، ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر ، لصدق العظام على التامة والناقصة ، ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل . قال ابن إدريس : ولا كفن ولا صلاة . وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها ، ولم يذكره الشيخان ( 1 ) . انتهى .
وأقول : الأقوى ما اختاره المحقق رحمه الله ، وأما استدلالهم بهذا الخبر لكون الصدر كالميت في جميع أحكامه ، فلا يخفى ضعفه ، إذا الظاهر من الخبر وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب بأن يكون مشتملا على محل القلب أو القلب أيضا كما عرفت ، وعلى الرأس واليدين .
( الحديث الثاني والخمسون والمائة ) : حسن .
قوله عليه السلام : لم يصل عليه
لا خلاف في عدم الغسل والصلاة عليه كما عرفت ، وقد ذكر الأكثر اللف في خرقة ودفنه ، وهذا الخبر لا يدل على شئ من ذلك ، وقد ورد ما يدل على الدفن ، ولا خلاف فيه ، وأما اللف فلم أظفر بما يدل عليه .
قوله عليه السلام : وإن وجد عظما
ظاهره وجوب الصلاة على مطلق العظم ، ويمكن حمله على جميع العظام
هامش
( 1 ) الذكرى ص 40 .