Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 486

Contributors:

P.486
ولا يتم إلا بالتخليل ، وفيه ما فيه . ( الحديث الثاني والأربعون ) : حسن . ويدل على استحباب غسل كف الميت قبل الغسل كالأحياء . قوله عليه السلام : فخذ خرقة نظيفة يدل على رجحان كون غسل فرج الميت باليد اليسرى كالأحياء . واعلم أنه لا خلاف في رجحان لف الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج الميت . وقال في الذكرى : وهل يجب ؟ يحتمل ذلك ، لأن المس كالنظر بل أقوى ومن ثم ينشر حرمة المصاهرة دون النظر ، أما باقي بدنه فلا يجب الخرقة قطعا ، وهل يستحب ؟ كلام الصادق يشعر به ( 1 ) . انتهى .
Footnote
( 1 ) الذكرى ص 39 .