Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 472

Contributors:

P.472
ولا يبعد التخيير بعد النخل بين السدر والخلاف ثم الرمان . ثم اختلفوا في مقدارها : فقال الأكثر منهم الشيخان : يكون طولها قدر عظم الذراع . وقال الصدوق : وإن كانت قدر ذراع فلا بأس ، وإن كانت قدر شبر فلا بأس ( 1 ) . وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها . قال في الذكرى : والكل جائز ، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين ( 2 ) . والأقرب التخيير بين الذراع وعظمه والشبر ، لورود الرواية بكل منها . ( الحديث التاسع والعشرون ) : مرسل . ( الحديث الثلاثون ) : حسن .
Footnote
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 87 . ( 2 ) الذكرى ص 49 .