قوله : والصحارية تكون باليمامة
قال في النهاية : هي الصقع المعروف شرقي الحجاز ( 1 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : مجهول .
وكان إسماعيل هو ابن مرار ، بقرينة يونس على ما ذكره الشيخ في رجاله في من لم يرو ( 2 ) .
قوله عليه السلام : الكفن فريضة للرجال
يمكن حمل الفريضة على تأكد الاستحباب ، ويكون الخمسة بزيادة لفافتين أو القناع وخرقة الثديين ، أو أحدهما مع النمط ، أو أحدهما مع خرقة الفخذ ، والأول أظهر .
ويؤيد الأخير ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 300 .
( 2 ) رجال الشيخ ص 447 .
( 3 ) فروع الكافي 3 / 147 .