الوضوء ، كما ذهب إليه جمع من الأصحاب ، ويؤيده قوله عليه السلام " وأي وضوء أطهر من الغسل " ( 1 ) .
ويمكن أن يقال : لعل المراد الاتحاد في أصل كيفية الغسل ، والوضوء أمر خارج عنه . مع أنه يحتمل أن يكون المراد أنه يكفي غسل واحد للجنابة والحيض كما ذهب إليه جماعة ، والله يعلم .
( الحديث السابع ) : موثق .
والكلام فيه كالكلام في الخبر السابق ، لكن إثبات عموم المماثلة هنا أصعب من السابق .
( الحديث الثامن ) : مجهول .
قوله رحمه الله : ظاهر الخبر
المراد منه ما يقابل الإنشاء .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 141 ، ح 90 باب حكم الجنابة .