پرش به محتوای اصلی

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحه 43

پدیدآورندگان:

ص۴۳
الدروس : " ولو أخبر بأنّ اللّه - تعالى - يفعل كذا عند كذا لم يحرم وإن كره . " انتهى . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] مرّ كلام الدروس في أوائل المسألة ، ( 1 ) ويشكل إفتائه بالكراهة ، إذ لو شمله إخبار المنع كان الظاهر منها الحرمة . وإلاّ فلا دليل على كراهته حيث إنّ الكراهة والاستحباب مثل الحرمة والوجوب في الاحتياج إلى دليل معتبر يجوز الإفتاء بمؤدّاه . إلاّ أن يقال : إنّ ملاك الكراهة حسن الاحتياط والوقوف عند الشبهة ، إذ من يرتع حول الحمى أو شك أن يقع فيه .
پاورقی
1 - الدروس / 327 ، كتاب المكاسب وراجع ص 21 من هذا الكتاب .