Skip to main content

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — Page 98

Contributors:

P.98
الفصل الثالث في موجبات الضمان وهي إما بالمباشرة أو بالتسبيب : أما الأولى : فهي أعم من أن يصدر الفعل منه بآلة كرميه أو قتله بسلاح أو بلا آلة كخنقه بيده أو كان فعله من الأسباب التوليدية للقتل كالقائه في البحر أو في النار بحيث يتولد منها القتل [ 1 ] . ( مسألة 1 ) : القتل أما عمدي أو غيره والأول يوجب القصاص والثاني يوجب الدية [ 2 ] .
Commentary
قد تقدم كثير من مسائل الإتلاف بالمباشرة في كتاب الغصب . [ 1 ] كل ذلك لصحة نسبة القتل إليه عرفا ، كما تقدم في موجبات القصاص ، فلا داعي للتكرار مرة أخرى . فراجع ( مسألة 1 و 2 ] من موجبات القصاص . [ 2 ] أما الأول : فلما تقدم من أن موضوع القصاص هو القتل العمدي وبلا مجوز شرعي . وأما الثاني : وهو كما إذا رمى هدفا فأصاب شخصا ومات ، أو عالج مريضا فمات ، وغير هما من الأمثلة كما يأتي ، فتثبت الدية حينئذ لما مرّ من ثبوتها في القتل الخطأي وشبه العمدي .