Skip to main content

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — Page 270

Contributors:

P.270
ولا بد في المقايسة من مراعاة الجهات من حيث كثرة النور وقلته والأراضي أن لا تكون مختلفة علوا وانخفاضا فلا تقاس مع ما يمنع من المعرفة كما لا تقاس في يوم غيم [ 59 ] . ( مسألة 27 ) : لو جني على عينه فصار أعشى - لا يبصر بالليل - أو أجهر - لا يبصر نهارا - فالحكومة [ 60 ] ، وكذا لو أحمرّ بياض عينيه بالجناية .
Commentary
[ 59 ] كل ذلك لأن القياس مع عدم مراعاة تلك الجهات لا يوجب معرفة الحال غالبا ، ولا الاطمئنان بمقدار الاختلاف والتفاوت ، مضافا إلى ما ورد في الغيم من معتبرة إسماعيل عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : « لا تقاس عين في يوم غيم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ديات المنافع : 1 .. [ 60 ] لأنه نقص ولا مقدر له شرعا ، فالمرجع إليها كما مر مكررا ، ولا فرق في احمرار بياض العين بين زوالها بعد مدة وعدم زوالها ، لتحقق الجناية بين المدتين أو بقائه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — Page 270 | السيد عبد الأعلى السبزواري