Skip to main content

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — Page 247

Contributors:

P.247
الرابع : لو ملك بالضرب أحد الحدثين ولم يملك الآخر ففيه الدية [ 328 ] ، ولو عولج وبرئ فالحكومة [ 329 ] . الخامس : لو استلزمت الجناية مرضا نفسيا مثل كثرة البكاء أو الضحك وخروجهما عن الحدّ المتعارف ففيها الحكومة [ 330 ] .
Commentary
[ 328 ] لما تقدم في معتبرة غياث بن إبراهيم وغيرها ، وفي الغائط بطريق أولى لأنه أفسد من البول . [ 329 ] لعدم ورود تحديد شرعي فيه ، فتصل النوبة إليها . [ 330 ] لأصالة الحكومة - كما تقدم مكررا - بعد عدم ورود تحديد شرعي فيه .