Skip to main content

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — Page 231

Contributors:

P.231
( مسألة 23 ) : لو اختلف الزوجان في تحقق الظهار وعدمه ، فادعاه الرجل وأنكرته المرأة يقدم قولها مع اليمين [ 51 ] إلا إذا أقام الرجل البينة فيقدم قوله حينئذ [ 52 ] ، ولو انعكس يقدم قوله [ 53 ] .
Commentary
[ 51 ] أما تقديم قولها فللأصل الموضوعي - وهو بقاء حلَّية الوطي - والحكمي وهو أصالة عدم وقوع الظهار . وأما اليمين فلقطع الخصومة . [ 52 ] لعموم ما دل على حجية البينة . [ 53 ] لما مر في سابقة من غير فرق .