تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
اليد عليه [ 20 ] ، إذا كان في كلأ وماء [ 21 ] ، أو كان صحيحا يقدر على تحصيل الماء والكلأ [ 22 ] ، وإن كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة وأطفال البعير والدواب جاز له أخذه [ 23 ] ، فإذا أخذه عرّفه في المكان
شرح
[ 20 ] للأصل ، والإجماع والنصوص منها قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في البعير في الفلاة : « مالك وله ! ! خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه ، خل عنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللقطة : حديث : 4 و 5 و 1 .، وفي الحديث آخر « فلا تهجه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللقطة : حديث : 4 و 5 و 1 .، وفي حديث آخر : « وما أحب أن أمسكها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللقطة : حديث : 4 و 5 و 1 .، وظاهر إطلاقها عدم الفرق بين قصد التملك وعدمه وبين قصد الحفظ لصاحبه وعدمه . وأما خبر حسين بن يزيد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الضالَّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .، فأسقطه عن الاعتبار قصور سنده وهجر الكل عنه . [ 21 ] للأصل والإجماع والنص كقول الصادق عليه السّلام في خبر مسمع : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك دابة بمضيعة ، فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن كان تركها في غير كلأ ولا ماء فهي لمن أحياها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللقطة الحديث : 3 .، وقريب منه غيره . [ 22 ] لدلالة ذكر الأمن في النص عليه لأن المراد به القدرة على حفظ نفسه ولو بتحصيل الماء والكلأ ودفع العدو مضافا إلى الأصل وظهور الإجماع . [ 23 ] إجماعا ونصوصا منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلَّت وقامت وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 307 | السيد عبد الأعلى السبزواري