تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
( مسألة 34 ) : النذر كاليمين في أنه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة وغيرها فإن عين له وقتا تعين ويتحقق الحنث ويجب الكفارة بتركه فيه [ 128 ] ، فإن كان صوما أو صلاة يجب قضاؤه أيضا على الأقوى [ 129 ] بل وإن كان غيرهما أيضا على الأحوط [ 130 ] ، وإن كان
شرح
نذر فلا يقوى قال عليه السّلام : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النذر الحديث : 1 .، وهو أيضا مهجور وقاصر سندا لأن في طريقه يحيى بن المبارك وهو مجهول ، مع أنه مشتمل على الاستنابة أيضا . [ 128 ] أما تعين الإتيان به في الوقت المنذور فلوجوب الوفاء كما عين في كل التزام أوجبه المكلف على نفسه شرعا . وأما ترتب الحنث والكفارة فلانة من المخالفة العمدية كما هو واضح . [ 129 ] للعمومات الدالة على وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعد ضعف احتمال الاختصاص بخصوص اليومية ، واستصحاب بقاء الوجوب بعد كون التوقيت من باب تعدد المطلوب ، مع ورود النصوص في قضاء الصوم المنذور ففي خبر ابن مهزيار قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع اللَّه عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء اللَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب النذر .، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة وتقدم أيضا رواية ابن عمار . [ 130 ] لأن المتعارف في التوقيت في مثل هذه النذور انه من باب تعدد المطلوب ولا أقل من الشك في أنه من باب تعدد المطلوب أو وحدته
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 316 | السيد عبد الأعلى السبزواري