Skip to main content

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — Page 203

Contributors:

P.203
التصرف [ 106 ] ، وإن كان ما عدا ما عين للوصية غائبا توقف التصرف فيه على حصول مثليه بيد الورثة فإن لم يحصل بيدهم شيء منه شاركوا الموصى له في المال المعين أثلاثا ثلث للموصى له وثلثان للورثة [ 107 ] .
Commentary
[ 106 ] لقاعدة السلطنة بعد صيرورته مالكا له . [ 107 ] لفرض لزوم التثليث فيما بقي من الميت ، فيكون ثلثا له وتنفذ وصيته فيه وثلثان للورثة .