Skip to main content

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — Page 192

Contributors:

P.192
ديونه إذا كان القتل خطأ وإن كان عمدا وصالحوا على الدية [ 63 ] ، للنصوص الخاصة [ 64 ] . مضافا إلى الاعتبار [ 65 ] وهو كونه أحق بعوض نفسه من غيره ، وكذا أخذ دية جرحه خطأ ، بل أو عمدا [ 66 ] .
Commentary
كما يأتي في القصاص والديات ، مضافا إلى الأخبار منها صحيح محمد بن قيس قال : « قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ، يعني الموصي فقال عليه السّلام : يحاز لهذه الوصية من ماله ومن ديته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الوصايا الحديث : 1 .، وفي خبر النوفلي عن الصادق عليه السّلام : « قال أمير المؤمنين من أوصى بثلثه ثمَّ قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الوصايا الحديث : 2 .. [ 63 ] أما في صورة العمد فيملك الدية في حياته بمصالحة حق القصاص بها ، وأما في الخطأ فيملكها ابتداء فلا يكون واحد منهما من الملكية بعد الموت ، ويأتي تفصيل هذا الإجمال في محله إن شاء اللَّه تعالى . [ 64 ] منها خبر أبي بصير عن الكاظم عليه السّلام : « فإن هو قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين ، على أوليائه أم من الدية أو على إمام المسلمين ؟ فقال عليه السّلام : بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 59 من أبواب أحكام القصاص الحديث : 2 .، ويستفاد حكم الوصية من قوله عليه السّلام : « أحق بديته » وقريب منه خبري يحيى الأزرق وعبد الحميد ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الدين القرض .. [ 65 ] لأن العرف والعقلاء يعتبرون للمقتول نحو أولوية لاستيلائه على ديته وينزلون الولي منزلته في هذه الجهة فلا موضوعية للولي في الواقع . [ 66 ] أما في الخطأ فلأنه ملكها ملكا اعتباريا وأما في صورة العمد فملكها كذلك ملكا طوليا يحصل بواسطة استيلاء الولي على الصلح بها فيصير ذلك منه
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — Page 192 | السيد عبد الأعلى السبزواري